السيد الخميني

412

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يُترك الاحتياط . ولو شكّ بعده في صحّته - من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع - بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة . ( مسألة 23 ) : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه ، بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلًا - بطل ، ولو شكّ في آخر الدور - أو في الأثناء - أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان ، بطل طوافه . ( مسألة 24 ) : كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ . ( مسألة 25 ) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف ، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر . ( مسألة 26 ) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللَّه تعالى . ( مسألة 27 ) : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام ، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه . وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه . كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة ، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة .